404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة
  • العودة الى الصفحة الرئيسية
  • حكم باسقاط حضانة الصغار عن الأم والجده لأم وضم الحضانه للجده لأب

    حكم باسقاط حضانة الصغار عن الأم والجده لأم وضم الحضانه للجده لأب

    حكم باسقاط حضانة الصغار عن الأم والجده لأم وضم الحضانه للجده لأب

    حكم باسقاط حضانة الصغارعن الأم والجده لأم وضم الحضانه للجده لأب 

    الشرط الواجب توافرها فى الحاضنه 

    إسقاط الحضانه 

    قضت محكمة شبرا الخيمة لشئون الأسرة بالجلسة العلنية  المنعقده بسراى المحكمة فى يوم الثلاثاء الموافق 19/2/2019 
    برئاسة السيد الاستاذ/ انس اسماعيل  (رئيس المحكمة) 
    وعضوية المستشار/محمود عواره والمستشار/ بهاء الدين اباظة وحضور الاستاذ/ عبدالرحمن جابر وكيل النيابة 
    والخبير الاجتماعى /ايمن عبدالهادى والخبير النفسى /نعيمه عبدالعزيز 
    فى القضية رقم 5242 لسنة 2018 اسره شبرا الخيمة 
    المرفوعه من الجده لاب المدعية ...................................... ضد 1................2................3.....................
    حكم باسقاط حضانه الام ازواجها باجنبى عن الصغار ونقل الحضانه للجده لاب
    عصمت فتحى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدوله 

    وقالت المحكمة فى حيثيات واسباب حكمها فى القضيه السالفه 
    حيث أن وقعات التداعى كما ذكرها  الاستاذ/ عصمت فتحى محامى المدعية  وما استبان من حكم المحكمة 
    تخلص فى أن المدعية عقدت الخصومة فيها قبل المدعى عليهم الام والجده لأم والاب بموجب صحيفه موقعه من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/9/2018 واعلنت قانونا طلب فى ختامها الحكم 
    أولا / باسقاط حضانة المدعيه عليها الاولى للصغار ......،............،..........، ونقل حضانه الصغار للمدعية ،مع الزام المدعي عليها الاولى والثانية بالمصاريف والاتعاب .
    على سند من القول حاصله أن المدعى عليها الاولى (الام ) بعد طلاقها من المدعى عليه الثالث تزوجت باخر اجنبى عن الصغار بتاريخ ..../...../.... وهو ما يسقط حضانتها للصغار ،
    وذكر عصمت فتحى المحامى فى صحيفة دعواه أن الجده لأم طاعنة فى السن لا تقوى على رعاية الصغار لظروف سنها ومرضها وحيث انه يحق للمدعية جدتهم لابيهم ضم حضانة الصغار اليها ، لذلك تقدمت لمكتب تسوية المنازعات الاسرية بطلب بغرض تسوية النزاع وديا ، وكان دون جدوى .مما حدا بالمدعية لاقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بما سلف من طلبات .
    وقدم الاستاذ / عصمت فتحى المحامى سندا لدعواه حوافظ مستندات طويت شهادات ميلاد الصغار وصور ضويئة من اشهاد طلاق المدعي عليه الاولى وتقارير طبيه للصغار تثبت انهم يعانوا من انميا البحر المتوسط ويحتاجون الى رعايه خاصه نظرا لظروف مرضهم وقرب المدعيه من المستشفيات التى يتابعون فيها علاجهم حيث أنهم يحتاجون لنقل دم بصفه مستمرة وان المعيه هى التى ترعاهم حاليا.
    تدول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها واودع الخبيرين الجتماعى والنفسى تقريرهما فى الدعوى طالعتهم المحكمة وحوت بمضمونهم واودعت نيابة شئون الاسرة مذكره برايها طالعتها المحكمة والمت بها وقررت حجز الدعوى للحكم .
    وذكرت فى حيثيات حكمها أنه من المقرر قانونا طبقا لنص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 الخاص باحكام النفقة وبعض احكام مسائل الاحوال الشخصية والمعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 انه" ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيره سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير أو الصغيره بعد هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون اجر وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيره ........... ويثبت الحق فى الحضانه للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى الام فأم الام وان علت ،فام الاب وان علت ،فالاخوات الشقيقات فالاخوات لأب .............. أما فى حاله عدم المنازعة فإن الحضانه تنتقل من حاضنه لأخرى بثبوت اليد المستقره للحضانه التاليه على الصغير بكافه طرق الاثبات - منها المشاهده من المحكمة 
    - بما ينشأ معه حق المطالبة بنفقة الصغير ..... وأنه اذا انتقلت الحضانة من حاضنه الى اخرى سواء كانت الام او من غيرها الى اخرى انتقل المفروض كنفقه الصغير الى الحاضنه الجديده عدا الاجور فانها تسقط بزوال اليد ولا تنتقل بل لا تستقر الا بفرض جديد مما يتعين الحاضنه الجديده اقامه دعوى جديده للمطالبه بأجر جديد )
    (يراجع فى ذلك شرح قوانين الاحوال الشخصية معلقا على نصوصها للمستشار اشرف مصطفى كمال طبعه 2011 صــــــــــــــ859 وما بعدها 894)
    حكم باسقاط الحضانه عن الأم ونقل الحضانه للجده لاب
    عصمت فتحى المحامى 
    - ويشترط فى الام او ذوات الحق فى الحضانه من النساء عدد من الشروط هى :-
    (1) أن تكون الحاضنة بالغه عاقله حره غيرمرتده 
    (2) أن تخلو من الأمراض او العاهات مما يعجزها عن الحضانه 
    (3) أن تكون امينه على المحضون لا يضيع الولد عندها 
    (4) ألا تكون متزوجه من اجنبى عن الصغير سواء دخل بها او لم يدخل 
    (5) ألا تقيم به فى بيت ممن يبغض كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها ام المحضونه وزوجها الاجنبى عنها
    والاصل ان الحاضنه تتوافر فيها الشروط المطلوبه وعلى من يدعى تخلف احداها ان يثبت ما يدعيه . (المرجع السابق صـــ797)
    كما أن المقرر فقها أنه فى حاله سقوط الحضانه عن الحاضنه فلا تلزم المحكمه بالبحث عن صاحبة الحق التاليه فى الحضانه على نحو اذ لم يتقدم أحد من صاحبات الحق فى الحضانه من النساء للمطالبه بها قضت المحكمة بضم الصغير لمن يتقدم من اصحاب الحق فى الحضانه قانونا من النساء او الرجال ...........)
    ومن المقرر بقضاء النقض ان لقاضى الموضوع السلطه التامه فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة وفى موازنة بعضها البعض الاخر وترجيح ما تطمئن نفسه الى ترجيحه وفى استخلاص ما يرى انه واقع الدعوى دون رقابه عليه فى ذلك من محكمة النقض طالما كان استخلاصه سائغا " 
    (الطعن رقم 394 لسنة 55 ق جلسة 13/5/1987 س 38 صــــــــــــــــ 708)
    وحيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة اوراق الدعوى وستنداتها ان الصغار.......... ،............،............ لم يتجاوزا سن حضانه النساء وان امهم المدعى عليها الاولى متزوجه باخر اجنبى وان جدتم لام التاليه فى ترتيب حضانه الصغار لم تطلب حضانتهم وان المدعيه (جده الصغار لاب ) التاليه فى ترتيب حضانه الصغاروانها تتوافر فيها شروط حضانه النساء ،وقادره على رعايتها حسب الاصل الذى لم يدحض فمن ثم يكون طلب المدعيه قد جاء على سند صحيح من القانون من الواقع والقانون ومن ثم تقضى المحكمه للمدعيه بذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .
    وحكمت المحكمة :- باسقاط حضانه المدعى عليها الاولى للصغار ..........،............،وضمهم لحضانه المدعيه (الجده لأب) لتقوم برعايتهم ،والزمت المدعى عليهم بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه .. 

    المستشار/عصمت ابولبده محام بالاستئناف العالى ومجلس الدولة حاصل على دبلوم التحكيم الدولى جامعة حلوان وباحث فى القانون الخاص .

    الكاتب : مؤسسة ابولبده للمحاماه والاستشارات (المستشار/ عصمت فتحى ابولبده )

    ليست هناك تعليقات:

    إرسال تعليق